للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البائع بعشرين دينارًا نقدًا، فقبل المشتري بأربعين نسيئة إلى شهر مثلًا، فلا ينعقد العقد، لأنه وإن كان الثمن المقبول أكثر مقدارًا، فقد تكون حاجة البائع أو رغبته في النقد العاجل، فيفوت غرضه (١).

وقد صرح الحنفية بأن القبول المخالف يعتبر إيجابًا يحتاج إلى قبول، على مذهبهم باعتبار الإيجاب هو الصادر أولًا سواء من البائع أو المشتري، أو يعتبر قبولًا تقدم الإيجاب على مذهب الجمهور، فإن قبل البائع، تم البيع.

* * *


(١) انظر المدخل الفقهي العام - الزرقاء (١/ ٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>