قلت: قد اختلف فيه على عبد الله بن إدريس في إسناده ومتنه. فرواه يوسف بن عدي، عن ابن إدريس، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بلفظ: «الشفعة في كل شيء» كما في إسناد الباب. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة، كما في المصنف (٢٩٠٣٤) ومن طريقه مسلم (١٦٠٨)، والبيهقي (٦/ ١٠٤). ومحمد بن عبد الله بن نمير، وإسحاق بن إبراهيم، كما في صحيح مسلم (١٦٠٨)، وسنن البيهقي (٦/ ١٠٤). ومحمد بن العلاء كما في المجتبى للنسائي (٤٧٠١)، وسنن الدارمي (٢٦٢٨). وعلي بن حرب كما في مسند أبي عوانة (٥٥٢٩)، وسنن الدارقطني (٤/ ٢٢٤). وعلي بن خشرم كما في المنتقى لابن الجارود (٦٤٢). وحجاج كما في مسند أبي عوانة (٥٥٢٩). سبعتهم رووه عن عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به فخالف الجماعة يوسف بن عدي في روايته عن ابن إدريس سندًا ومتنًا، أما الإسناد فقد جعله هكذا: ابن إدريس عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، بينما الجماعة رووه عن ابن إدريس، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر. وأما المتن فقد رواه يوسف بن عدي عن ابن إدريس بلفظ: الشفعة في كل شيء، بينما رواه الجماعة بلفظ: الشفعة في كل شركة ربعة أو حائط، واتفاق الجماعة على خلاف ما رواه يوسف بن عدي يدل على ضبطهم ووهمه. وحكم ابن حجر في الفتح (٤/ ٤٣٦): بأن إسناده لا بأس برواته، قلت: لا يلزم من كون الإسناد رجاله لا بأس بهم أن يكون سالمًا من علة قادحة. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين (٢/ ١٤١): «ورواة هذا الحديث ثقات، وهو غريب بهذا الإسناد» اهـ ومما يجعل الباحث يجزم بوهم يوسف بن عدي أن الحديث رواه جماعة عن ابن جريج، عن أبي الزبير عن جابر موافقًا لرواية الجماعة عن ابن إدريس عن ابن جريج. =