للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضرورة. وذلك أن مجرد الحاجة لا تبيح المحرم، خاصة إذا كان محرمًا لذاته كربا النسيئة، وإنما الذي تبيح المحرم الضرورة (١).

قال الشافعي رحمه الله: «وليس يحل بالحاجة محرم إلا في الضرورات» (٢).

ويحتمل أن تكون الحاجة هنا على ظاهرها، وبناء عليه تنزل الحاجة منزلة الضرورة، وهل هذا مطلقًا في كل حاجة، أو في الحاجات العامة دون الخاصة، اتجاهان.

جاء في غمز عيون البصائر: «الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة» (٣).

بينما قال الزركشي: «الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق آحاد الناس» (٤).

وجاء في الموسوعة الكويتية «ومعنى كون الحاجة عامة: أن الناس جميعًا يحتاجون إليها فيما يمس مصالحهم العامة، من تجارة، وزراعة، وصناعة، وسياسة عادلة، وحكم صالح. ومعنى كون الحاجة خاصة: أن يحتاج إليها فرد أو أفراد محصورون أو طائفة خاصة كأرباب حرفة معينة.


(١) قال ابن قدامة في المغني في معنى الحاجة (١/ ٥٩): «أن تدعو الحاجة إلى فعله، وإن كان غيره يقوم مقامه».
وأما الضرورة فقيل في تعريفها: «الضرورة: اسم من الاضطرار، ومأخوذة من الضرر، وهو ضد النفع، وفي الاصطلاح: بلوغ الإنسان حدًا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب».
وقيل: الضرورة «الحالة الملجئة لتناول الممنوع شرعًا».
(٢) الأم (٣/ ٢٨).
(٣) غمز عيون البصائر (١/ ٢٩٣).
(٤) المنثور في القواعد الفقهية (٢/ ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>