للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمراد بتنزيلها منزلة الضرورة: أنها تؤثر في الأحكام فتبيح المحظور وتجيز ترك الواجب وغير ذلك مما يستثنى من القواعد الأصلية» (١).

والربا وإن كان حرامًا فإنه تبيحه الضرورة إذا لم يجد الرجل من يقرضه، أو قامت بالأمة حاجة إلى مشاريع يكون فيها قوامها، وديمومتها، والمشقة تجلب التيسير.

قال أبو بكر بن العربي المالكي عند ذكر القاعدة السابعة من قواعد البيوع في القبس: «اعتبار الحاجة في تجويز الممنوع كاعتبار الضرورة في تحليل المحرم .... ومن ذلك حديث العرايا، وبيع التمر فيها على رؤوس النخل بالتمر الموضوع على الأرض، وفيه من الربا ثلاثة أوجه:

بيع الرطب باليابس.

والعمل بالحزر والتخمين في تقدير المالين الربويين.

وتأخير القبض. إن قلنا: إنه يعطيها له إذا حضر جذاذ التمر» (٢).

ويقول ابن تيمية: «يجوز للحاجة ما لا يجوز بدونها، كما جاز بيع العرايا بالتمر استثناء من المزابنة للحاجة ... » (٣).

ويقول ابن تيمية في معرض كلامه على إباحة الغرر اليسير: «والشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرم» (٤).


(١) الموسوعة الكويتية (١٦/ ٢٥٦).
(٢) القبس (٢/ ٧٩٠ - ٧٩١).
(٣) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٤٨٠).
(٤) المرجع السابق (٢٩/ ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>