غيرها، ولو كان الربا يجري في غيرها من المكيلات والموزونات لقال: لا تبيعوا المكيل بالمكيل، ولا الموزون بالموزون إلا مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد؛ لأن ذلك أجمع للكلام، وأدل على المراد، فلما كرر الأصناف المكيلة علم أن المراد أعيان هذه الأصناف الستة.
ويناقش من ثلاثة وجوه:
الوجه الأول:
أن النصوص لم تقتصر على الأصناف الستة، فقد ذكرنا ضمن أدلة القول الأول: النهي عن بيع الطعام بالطعام، وهو أعم، وكذلك ذكرنا النهي عن بيع العنب بالزبيب، وهو خارج الأصناف الستة.
الوجه الثاني:
أن طعام الصحابة كان محصورًا على أصناف محدودة، فكان عدها أيسر عليهم في الفهم مما لو جرى نص عام، ولأن التعامل كان مقصورًا عليها.
ويشهد لذلك:
(ح-٧١٧) ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: كنا نخرج في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفطر صاعًا من طعام، قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب، والأقط والتمر.
فطعام الصحابة رضي الله عنهم لم يتجاوز هذه الأصناف الأربعة وقت التشريع، ومعلوم أن الملح كان من مطعومهم أيضًا.
الوجه الثالث:
أن هناك فرقًا بين أن تذكر الأصناف الستة على سبيل العد كما هو الحال في حديث عبادة وأبي سعيد، وبين أن تذكر على سبيل الحصر، فالأول لا يدل على