للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حصر الأصناف الربوية في الأصناف المذكورة بخلاف الثاني، ولذلك جاء ما يدل على تعدية الحكم إلى غيرها بقوله - صلى الله عليه وسلم - (وكذلك الميزان).

الدليل الثالث:

أن الأحاديث نصت على أن الربا يجري في أصناف ستة، فلو اشتغلنا بالتعليل لعاد ذلك على النص بالإبطال للمنصوص، لأن معنى ذلك يؤدي إلى أن العدد لا مفهوم له. كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم) فلو اشتغلنا بالتعليل كان الفواسق أكثر من خمس، فيكون ذلك إبطالًا للمنصوص، وهو لا يجوز، فكذلك الشأن في الأصناف الستة.

ويجاب عن ذلك بعدة أجوبة:

الجواب الأول:

أن أحاديث الربا ليس فيها الحصر الذي في حديث (خمس فواسق) فأحاديث الربا ذكرت حكم الربا في أموال معينة، ولم يأت أي تعرض للعدد مطلقًا، وإنما يجد العاد أن الأصناف المذكورة عددها ستة، في بعض الأحاديث، كحديث عبادة، وفي بعضها عددها أربعة كحديث أبي هريرة في مسلم (١)، وحديث عمر بن الخطاب في الصحيحين (٢)، وفي بعضها ذكر فقط الذهب والفضة كحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين (٣)، وحديث أبي بكرة فيهما (٤)، فالعدد ليس


(١) صحيح مسلم (١٥٨٨).
(٢) صحيح البخاري (٢١٧٤)، مسلم (١٥٨٦).
(٣) صحيح البخاري (٢١٧٧)، ومسلم (١٥٨٤).
(٤) صحيح البخاري (٢١٧٥)، ورواه مسلم (١٥٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>