للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتمر بالتمر، والملح بالملح وليس علة في جريان الربا في هذه الأصناف الأربعة.

قال النووي: «لا يلزم من كون الكيل معيارًا كونه علة، والله سبحانه أعلم» (١).

(ح-٧٣٦) الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال فيما رواه البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: لا صاعين بصاع، ولا درهمين بدرهم (٢).

فقوله (ولا درهمين بدرهم) إشارة إلى طلب التساوي، ومع ذلك لم يعتبر أحد من العلماء أن العدد جزء من العلة مع اعتبار الشارع له كما في رواية أبي سعيد هذه، وحديث عثمان عند مسلم: (لا تبيعوا الدينار بالدينارين).

الثالث: أن الأكل أو الاقتيات والادخار صفة لازمة لذات المعلول والكيل صفة زائدة عن المعلول، والصفة اللازمة أولى أن تكون علة من الصفة الزائدة.

الرابع: القبض والكيل كلاهما شرط في صحة البيع، فإذا كان القبض ليس علة في الربا فليكن الكيل كذلك.

(ح-٧٣٧) الخامس: روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه، قال: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم (٣).

ولم يقل جمهور الفقهاء: إن الوزن والكيل علة في جواز ما يسلم فيه، فلا


(١) المجموع (٩/ ٥٠٤).
(٢) أخرجه البخاري (٢٠٨٠).
(٣) البخاري (٢٢٤١)، ومسلم (١٦٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>