وتابع جماعة سعيد بن أبي عروبة. فقد أخرجه النسائي في المجتبى (٤٦٢٠) من طريق شعبة. والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٦١) من طريق هشام بن عبد الله الدستوائي. والطبراني في المعجم الكبير (٧/ ٢٠٤) من طريق أبان بن يزيد. وفي مسند الشاميين (٢٦٥٧) من طريق سعيد بن بشير. وأخرجه أحمد (٥/ ٢٢) أبو داود (٣٣٥٦) والترمذي (١٢٣٧) من طريق حماد بن سلمة، خمستهم عن قتادة، عن الحسن به، وهذه متابعة لسعيد بن أبي عروبة. قال أبو عيسى: حديث سمرة حديث حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة، وبه قال أحمد، وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول الشافعي وإسحاق». وساق البيهقي بإسناده إلى الشافعي أنه قال: «أما قوله: أنه نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فهذا غير ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -». وللحديث شواهد، منها: الشاهد الأول: حديث جابر. رواه أحمد (٣/ ٣١٠) والترمذي (١٢٣٨)، وابن ماجه (٢٢٧١)، وأبو يعلى (٢٠٢٥) ومحمد ابن الحسن الشيباني في كتابه الحجة (٢/ ٤٩٥) من طريق حجاج بن أرطأة، عن أبي الزبير، عن جابر ابن عبد الله الأنصاري أنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة: اثنين بواحد، ولا بأس به يدًا بيد. وحجاج بن أرطأة ضعيف. وأخرجه الطبراني في الأوسط (٢٧٤١)، وابن الجعد في مسنده (٣٣٩٠) وابن عدي في الكامل (٢/ ٥١) من طريق بحر بن كنيز السقا، عن أبي الزبير به. وبحر لا يعتبر به. قال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين له (٨٢). وقال فيه أيضًا: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه. تهذيب التهذيب (١/ ٣٦٦). وقال الدارقطني: متروك. المرجع السابق. =