للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= التجارة، بدلًا من قوله (الحجارة) قال أبو داود: وكان في كتابه الحجارة، فغيره، فقال: التجارة.
وأخرجه الترمذي (١٢٥٥) عن قتيبة، عن ابن المبارك به، ولم يذكر متنه.
هذه وجوه الاختلاف على أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني.
فالليث يرويه عن أبي شجاع، ويذكر أن الثمن اثنا عشر دينارًا جزمًا بدون شك.
وابن المبارك يذكر أن الثمن سبعة، أو تسعة بالشك، وهما داخلان في قول الليث إلا أن الليث يزيد عليهما، فهل يصح أن يكون ما زاده الليث زيادة من ثقة مع عدم وجود مرجح بينهما.
وابن المبارك يزيد في الحديث، قول الراوي: (إنما أردت الحجارة) وهذه الزيادة لا يذكرها الليث بن سعد.
وابن المبارك والليث إمامان، فهل نقول: إن زيادة ابن المبارك زيادة من ثقة، يجب قبولها، وليس مع الليث بن سعد مرجح آخر من كثرة رواة، أو اختصاص بشيخ، حتى يحكم بشذوذها؟ أو نقول: نقبل ما اتفقا عليه من رواية الحديث دون ما انفرد به كل واحد منهما؟
كما أن هناك اختلافًا بينهما غير مؤثر في لفظ الحديث، فرواية الليث على البناء للمعلوم، قال: اشتريت يوم خيبر قلادة ... فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ورواية ابن المبارك: أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز. على البناء للمجهول، وهذا لا ينبني عليه أي حكم، ولا يعد اختلافًا أصلًا. كما اتفقا على أن القلادة فيها ذهب وخرز.
وإن كنت أرجح أن الخلاف قد لا يكون منهما، فقد يكون هذا الاختلاف جاء من طبقة أعلى منهما، وأميل أن الاختلاف ربما جاء من حنش الصنعاني، والله أعلم.
فقد رواه الجلاح أبو كثير، عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد، قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر، نبايع اليهود: الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن. وهذه ليس فيه أي إشارة للقلادة.
أخرجه أحمد (٦/ ٢٢)، ومسلم (١٥٩١)، وأبو داود (٣٣٥٣)، والبزار في مسنده (٣٧٥٧)، وأبو عوانة في مسنده (٥٤١٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢٩٣)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ١٠٧) من طريق عبيد الله بن أبي جعفر، عن الجلاح به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>