للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وهذه تخالف رواية الليث ورواية ابن المبارك، فليس فيها أي إشارة للقلادة، بل فيها النص على أن المبيع ذهب بذهب، ولم يذكر أن مع الذهب جنسًا آخر، وليس فيه النهي عن البيع حتى تفصل. وأرى أن هذه الرواية شاذة مخالفة لرواية الليث بن سعد، ورواية ابن المبارك، وهما أحفظ من الجلاح، وما جاءنا في تعديل الجلاح هو أن الدارقطني قال فيه: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال فيه يزيد بن أبي حبيب الأزدي: كان رضيًا. وقال ابن عبد البر: ثقة. انظر تهذيب التهذيب (٢/ ١٠٨). وقال فيه الحافظ في التقريب: صدوق.
هذا كل ما وصلنا عنه، وأحاديثه معدودة، فأين منزلة هذا من الليث بن سعد، أو من ... عبد الله بن المبارك، أضف إلى ذلك أنه قد اختلف عليه.
فرواه عبيد الله بن أبي جعفر عن الجلاح كما سبق.
ورواه بكير بن عبد الله بن الأشج، عن جلاح، فخالف في لفظه، أخرجه أبو عوانة في مسنده (٥٣٧١)، من طريق قدامة بن محمد، قال: حدثني مخرمة بن بكير، عن أبيه، قال: سمعت أبا كثير جلاح مولى ابن مروان يقول: سمعت حنش السبأي يقول: أردت أن أبتاع من فضالة بن عبيد قلادة من السهمان، فيها فصوص، ولؤلؤ، وفيها ذهب، وهي ثمن ألف دينار، قال: إن شئت سمتك، وإن شئت حدثتك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنا كنا يوم خيبر جعل على الغنائم سعد بن أبي وقاص، أو سعد ابن عبادة، فأرادوا أن يبيعوا الدينار بالثلاثة، والثلاثة بالخمسة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا، إلا مثقالا بمثقال.
واختصره الطبراني في المعجم الأوسط (٦٤٧٣) من طريق قدامة بن محمد به، وقال: لم يرو هذا الحديث عن بكير بن عبد الله إلا مخرمة، تفرد به قدامة بن محمد. وذكره ابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ١٠٦) وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة (١/ ٢٤٢)، وقال ابن عبد البر: وهذا إسناد صحيح متصل حسن.
ورواه عامر بن يحيى المعافري، عن حنش، أنه قال: كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة، فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق، وجوهر، فأردت أن أشتريها، فسألت فضالة بن عبيد، فقال: انزع ذهبها فاجعله في كفة، ثم لا تأخذن إلا مثلًا بمثل، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلًا بمثل. =

<<  <  ج: ص:  >  >>