للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأن يعجل الثمن والمثمن، فلا يجوز أن يكون البيع إلى أجل.

وأن يكون ما فيه من الفضة تبعًا، كالثلث فأدنى، واختلف المالكية في تقدير الثلث: هل يكون بالقيمة، فتكون الحلية ثلث قيمة المحلى بحليته، وهو المعتمد، أو يقدر الثلث بالوزن. هذا مذهب المالكية (١).

جاء في المدونة: «قلت: أرأيت إن اشتريت سيفًا محلى بفضة، حليته أقل من ثلث السيف، بفضة إلى أجل، أو بذهب إلى أجل، أيجوز هذا في قول مالك؟

قال: قال مالك: لا يجوز بيعه بفضة ولا بذهب إلى أجل.

قلت: أفيبيعه بفضة أو بذهب نقدًا في قول مالك؟ قال: نعم.

قلت: لماذا جوزه مالك بالنقد بالفضة، لم يلتفت إلى الفضة التي في السيف وهي عنده ملغاة، وجعلها تبعا للسيف، فلم لا يجوزه بفضة إلى أجل، وقد جعل الفضة التي في السيف ملغاة، وجعلها تبعا للسيف، ولم لا يبيعه بفضة إلى أجل. قال: قال مالك: لأن هذا لم يجز إلا على وجه النقد» (٢).

وقد انتقد ابن حزم مذهب المالكية بأمرين:

الأمر الأول: جوازهم التفاضل في بيع المحلى بجنس حليته بحجة أن الحلية تبع، وتحريمهم النسيئة فيه، فإذا كانت الحلية ملغاة في جواز التفاضل فلماذا لا تكون الحلية ملغاة في جواز النسيئة أيضًا.

الأمر الثاني: اعتبار الثلث فأدنى من الذهب والفضة يسيرًا. فقد تعجب منه ابن حزم، وقال: لا دليل على صحته من قرآن، ولا سنة، ولا رواية سقيمة، ولا


(١) الخرشي (٥/ ٤٨)، مواهب الجليل (٤/ ٣٣٠)، التاج والإكليل (٤/ ٣٣٠)، تهذيب المدونة (٣/ ١٠٩)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٣٠٦)، إكمال المعلم (٥/ ٢٧٥).
(٢) المدونة (٣/ ٤١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>