(٢) روى ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٢٠١٩٧) حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: لا بأس ببيع السيف المحلى بالدراهم.
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٧٦) من طريق أبي نعيم، ثنا إسرائيل به. وهذا إسناد ضعيف، فيه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي ضعيف الحديث. (٣) روى ابن أبي شيبة في المصنف (٢٠١٩٦) حدثنا عبد السلام بن حرب، عن يزيد الدالاني، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: كنا نبيع السيف المحلى بالفضة، ونشتريه. ورجاله ثقات إلا يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، أبو خالد فإنه صدوق يخطئ كثيرًا. (٤) المغني (٤/ ٤٤). (٥) انظر شروط المالكية في جواز اجتماع البيع والصرف في مسألة (مد عجوة ودرهم) التي سوف تأتي إن شاء الله تعالى، فقد تعرضت لها هناك، والحمد لله.