للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ربا، أن يقول الرجل: إن كان بنقد فبكذا، وإن كان بنسيئة فبكذا (١). ورجاله ثقات.

(ث-١٣٩) وبهذا أيضًا فسره سماك بن حرب، رواه أحمد من طريق شريك.

عن سماك بن حرب، قال: الرجل يبيع البيع، فيقول: هو بنسأ بكذا وكذا، وهو بنقد بكذا وكذا (٢).

[وشريك سيء الحفظ].

(ث-١٤٠) وروى ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا الثقفي، عن أيوب.

عن محمد أنه كان يكره أن يستام الرجل السلعة يقول: هي بنقد بكذا، وبنسيئة بكذا (٣).

وسنده صحيح.

وقال النسائي في المجتبى: شرطان في بيع: وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا، وإلى شهرين بكذا.

وقال أيضًا: بيعتين في بيعة: وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمائة درهم نقدًا، وبمائتي درهم نسيئة (٤).


(١) المصنف (٤/ ٣٠٧)، وهذا إسناد حسن إن كان عبد الرحمن سمعه من أبيه، وقد أثبت له ابن المديني السماع من أبيه. ولعله في حكم المتصل وإن لم يسمعه فقد سمعه من أهل بيته.
انظر جامع التحصيل (ص: ٢٢٣). ورواه أيضًا ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن أبي عبيدة أو عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن ابن مسعود.
(٢) المسند (١/ ٣٩٨).
(٣) المصنف (٤/ ٣٠٧)، ومصنف عبد الرزاق (١٤٦٢٨).
(٤) المجتبى (٧/ ٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>