للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد قال الحكم، وحماد، وإبراهيم النخعي حين سئلوا عن الرجل يشتري الشيء بكذا نقد، وإن كان إلى أجل فبكذا، قالوا: لا بأس إذا تفرقا على أحدهما. والإسناد إليهم صحيح (١)، وكذا رواه عبد الرزاق بسند صحيح عن الزهري وقتادة (٢).

قال ابن القيم: «وهذا التفسير ضعيف، فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة، ولا صفقتين هنا، وإنما هي صفقة واحدة بأحد الثمنين» (٣).

وقد ناقشت هذه المسألة في أكثر من عنوان من ذلك مبحث: (إبهام الثمن على وجه التخيير)، ومبحث: (الزيادة في الثمن مقابل التأجيل) فأغنى عن إعادتها هنا.

وقيل: بيعتين في بيعة: أن يقول الرجل: هذا بعشرة نقدًا، أو بعشرين نسيئة، ويكون البيع لازمًا بأحد الثمنين، فإن وقع على وجه التخيير فلا حرج، وهذا قول مالك (٤)،

وربيعة، ويحيى بن سعيد (٥).


(١) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٣٠٧).
(٢) المصنف (١٤٦٣٠).
(٣) تهذيب السنن (٥/ ١٠٦).
(٤) جاء في المدونة (٤/ ١٥١): «أرأيت إن قال له: اشتر مني سلعة، إن شئت بالنقد فبدينار، وإن شئت إلى شهرين فبدينارين، وذلك في طعام أو عرض، ما قول مالك في ذلك؟

قال: قول مالك في ذلك: إن كان هذا القول منه، وقد وجب البيع على أحدهما، ليس له أن يرجع في البيع، فالبيع باطل، وإن كان هذا القول منه، والبيع غير لازم لأحدهما، إن شاءا أن يرجعا في ذلك رجعا؛ لأن البيع لم يلزم واحدًا منهما، فلا بأس بأن يأخذ بأي ذلك شاء، إن شاء بالنقد، وإن شاء بالنسيئة». وانظر الموطأ (٢/ ٦٦٣)، والتمهيد لابن عبد البر (٢٤/ ٣٩٠)، مواهب الجليل (٤/ ٣٦٤ - ٣٦٥)، المنتقى للباجي (٥/ ٣٩).
(٥) جاء في المدونة (٣/ ٤١٢): «ذكر يونس بن يزيد، أنه سأل ربيعة ما صفة البيعتين اللتين تجمعهما بيعة؟ قال ابن وهب: هما الصفقة الواحدة قال: يملك الرجل السلعة بالثمنين عاجلٍ وآجلٍ، وقد وجبت عليه بأحدهما كالدينار النقد والدينارين إلى أجل، فكأنه إنما بيع أحد الثمنين بالآخر، قال: فهذا مما يقارب الربا فكذلك قال الليث عن يحيى بن سعيد قال: البيعتان اللتان لا يختلف الناس فيهما ثم فسر لي من نحو ما قال ربيعة أيضا، وكذلك فسر مالك وقد كره ذلك ابن القاسم وسالم وسليمان بن يسار» ..

<<  <  ج: ص:  >  >>