للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: بيعتان في بيعة هو أن يبيعه الشيء ويشترط عليه عقدًا آخر من بيع أو سلف، أو قرض، أو صرف، أو إجارة، أو شركة، وكذا كل ما كان في معنى ذلك، مثل أن يقول: بعتك داري بكذا على أن تزوجني ابنتك، أو على أن أزوجك ابنتي، وكذا على أن تنفق على عبدي، أو دابتي، ونحو ذلك، وهذا هو مذهب الحنفية (١)، وقول للشافعي (٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣)، وقول لابن حزم (٤).

وقيل: معنى بيعتين في بيعة أن يبيعه إحدى سلعتين مختلفتين بثمن واحد، كثوب وشاة بدينار على اللزوم، فشرط المنع كون البيع على اللزوم للمتبايعين أو


(١) المبسوط (١٣/ ١٦)، الهداية (٣/ ٤٨). ويدخل في الصفقتين في صفقة عند الحنفية: كل شرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة لأحد المتعاقدين، كما لو باعه عبدًا على أن يستخدمه شهرًا، أو دارًا على أن يسكنها، أو على أن يقرضه المشتري درهمًا، أو على أن يهدي له هدية.
(٢) انظر العزو إلى كتب الشافعية في القول الأول.
(٣) الفروع (٤/ ٦٣)، الإنصاف (٤/ ٣٥٠)، كشاف القناع (٣/ ١٩٣).
(٤) ذكر ابن حزم أكثر من صورة، ويراها أنها داخلة في النهي عن بيعتين في بيعة، قال ابن حزم رحمه الله في المحلى (٧/ ٥٠١): «ولا يحل بيعتان في بيعة مثل: أبيعك سلعتي بدينارين على أن تعطيني بالدينارين كذا وكذا درهمًا. أو كمن ابتاع سلعة بمائة درهم على أن يعطيه دنانير، كل دينار بعدد من الدراهم، ومثل: أبيعك سلعتي هذه بدينارين نقدًا، أو بثلاثة نسيئة. ومثل: أبيعك سلعتي هذه بكذا وكذا، على أن تبيعني سلعتك هذه بكذا وكذا. فهذا كله حرام مفسوخ أبدًا محكوم فيه بحكم الغصب».

<<  <  ج: ص:  >  >>