للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للحرام ولو أكل طعامًا حرامًا يظنه حلالًا لم يأثم به ولو أكله وهو حلال يظنه حرامًا وقد أقدم عليه أثم بنيته .... » (١).

وجاء في القواعد لابن رجب: «تعتبر الأسباب في عقود التمليكات، كما تعتبر في الأيمان، ويتخرج على هذا مسائل متعددة، ذكر منها:

هبة المرأة زوجها صداقها إذا سألها ذلك، فإن سببها طلب استدامة النكاح، فإن طلقها فلها الرجوع فيها نص عليه أحمد في رواية عبد الله ....

ومنها ما نص عليه أحمد في رواية ابن ماهان فيمن اشترى لحمًا، ثم استزاده البائع، فزاده، ثم رد اللحم بعيب، فالزيادة لصاحب اللحم؛ لأنها أخذت بسبب اللحم، فجعلها تابعة للعقد في الرد؛ لأنها مأخوذة بسببه، وإن كانت غير لاحقة به» (٢).

ثانيًا: بأنه وإن كان هناك خلاف معتبر بين الفقهاء في قاعدة اعتبار المقاصد في الحكم على المعاملات، وقد ناقشت ذلك في مسألة بيع السلاح في الفتنة، والعصير لمن يتخذه خمرًا، فإن مسألتنا هنا قد جاء النص على اعتبار القصد فيها، بالنهي عن بيع العينة، وما جاء النص فيه لا ينبغي إدخاله في مسائل اختلاف الفقهاء في اعتبار المقاصد.

ثالثًا: على التسليم أن الحكم لا يناط بمجرد القصد، فإن الحكم هنا قد أنيط بالقرائن والدلائل الظاهرة، فإن أحدًا لا يبيع العين نسيئة بثمن، ثم يشتري العين نفسها بأقل نقدًا إلا وهو يريد التوصل إلى مبادلة الدراهم بالدراهم، لأن بيعه العين ثم استرجاعها دل على أن بيع العين لم يكن مقصودًا.


(١) إعلام الموقعين (٣/ ٨٩).
(٢) انظر القاعدة: رقم (١٥٠) (ص: ٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>