للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحنابلة (١).

وبه أفتى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (٢)، والشيخ ابن باز (٣)، والشيخ عبد الرحمن السعدي (٤)، وقال بجوزاه شيخنا ابن عثيمين بشروط (٥)، وصدر بجوازه قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي (٦).


(١) قال في الإنصاف (٤/ ٣٣٧): «لو احتاج إلى نقد، فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين، فلا بأس، نص عليه، وهو المذهب، وعليه الأصحاب، وهي مسألة التورق». وانظر: الروض المربع (٢/ ٥٦)، المبدع (٤/ ٤٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٦)، كشاف القناع (٣/ ١٨٦).
(٢) قال سماحته كما في فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم (٧/ ٤٧) وقد سئل عنها: «اختلف السلف في كراهته، ويسمونه التورق، وكان عمر بن عبد العزيز يكرهه ... وعن الإمام أحمد روايتان، والمشهور الجواز، وهو الصواب .... ».
(٣) قال الشيخ ابن باز رحمه الله كما في مجلة البحوث الإسلامية، العدد الخامس: «أما مسألة التورق التي يسميها بعض الناس الوعدة، فهي معاملة أخرى، ليست من جنس مسألة العينة؛ لأن المشتري اشترى السلعة من شخص إلى أجل، وباعها من آخر نقدًا من أجل حاجته للنقد، ليس في ذلك حيلة على الربا؛ لأن المشتري غير البائع».
(٤) إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب (ص: ١٧٢).
(٥) وضع شيخنا ثلاثة شروط لجواز هذه المعاملة:
الأول: أن يتعذر القرض أو السلم. أي أن يتعذر الحصول على المال بطريق مباح.
الشرط الثاني: أن يكون محتاجًا لذلك حاجة بينة.
الشرط الثالث: أن تكون السلعة عند البائع. انظر الشرح الممتع (٨/ ٢٢٠ - ٢٢١)، المداينة (ص: ٣).
(٦) القرار الخامس، الدورة الخامسة عشر، مكة المكرمة، ١١ رجب، عام ١٤١٩ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>