(٢) تهذيب السنن (٥/ ١٠٨)، وانظر الإنصاف (٤/ ٣٣٧). (٣) روي عن ابن تيمية قولان: أحدهما القول بالتحريم، انظر الإنصاف (٤/ ٣٣٧)، مجموع الفتاوى (٢٩/ ٤٣٤، ٥٠٠). وجاء في إعلام الموقعين (٣/ ١٧٠): «كان شيخنا رحمه الله يمنع من مسألة التورق، وروجع فيها مرارًا، وأنا حاضر فلم يرخص فيها، وقال: المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السلعة، وبيعها، والخسارة فيها، فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى وتبيح ما هو أعلى منه». ووري عنه القول بالكراهية، جاء في مجموع الفتاوى (٢٩/ ٤٤٦ - ٤٤٧٢): «المشتري تارة يشتري السلعة لينتفع بها، وتارة يشتريها ليتجر بها، فهذان جائزان باتفاق المسلمين، وتارة لا يكون مقصوده إلا أخذ الدراهم، فينظر كم تساوي نقدًا، فيشتري بها إلى أجل، ثم يبيعها في السوق بنقد، فمقصوده الورق، فهذا مكروه في أظهر قولي العلماء». وانظر مجموع الفتاوى (٢٩/ ٣٠٢)، مختصر الفتاوى المصرية (ص: ٣٢٧)، تهذيب السنن (٥/ ١٠٨). (٤) حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٢٥). (٥) الإنصاف (٤/ ٣٣٧)، الفروع (٤/ ١٧١).