للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من العلماء المعاصرين منهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والدكتور: محمد الأشقر، والدكتور الصديق الضرير، والشيخ سليمان بن تركي التركي، والشيخ بكر أبو زيد، والدكتور: رفيق يونس المصري (١).


= والأمر المتفق عليه بينهم، أن البيع بهذه الصورة حرام، والخلاف إنما في لزومه إذا وقع.
وأما مذهب الشافعية، فقد قال الشافعي رحمه الله في الأم (٣/ ٣٩): «إذا أرى الرجل الرجلَ السلعة، فقال: اشتر هذه، وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل، فالشراء جائز، والذي قال: أربحك فيها بالخيار، إن شاء أحدث فيها بيعًا وإن شاء تركه، وهكذا إن قال: اشتر لي متاعًا ووصفه له، أو متاعا، أي متاع شئت، وأنا أربحك فيه، فكل هذا سواء، يجوز البيع الأول، ويكون هذا فيما أعطى من نفسه بالخيار، وسواء في هذا ما وصفت، إن كان قال: ابتاعه وأشتريه منك بنقد، أو دين، يجوز البيع الأول، ويكونان بالخيار في البيع الآخر فإن جدداه جاز وإن تبايعا به على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول فهو مفسوخ من قبل شيئين:
أحدهما: أنه تبايعاه قبل أن يملكه البائع.
والثاني: أنه على مخاطرة أنك إن اشتريته على كذا، أربحك فيه كذا». اهـ
وقد ذكر الشافعي رحمه الله صورتين للمبيع: أن يشتري سلعة معينة ليست عند البائع، أو يشتري بضاعة موصوفة، فلم يفرق بينهما الشافعي، وإن كان رحمه الله قد فرق بينهما في حال قُدِّم الثمن، والسلعة موصوفة فإن الحكم عنده يختلف؛ لأن مذهبه جواز السلم الحال، لكن مسألتنا هذه ليست من باب السلم؛ لأن الثمن مؤجل في الحالتين.
وأما الحنابلة فقد تعرض لهذه المسألة ابن القيم من الحنابلة. قال في إعلام الموقعين (٤/ ٢٣): «رجل قال لغيره: اشتر هذه الدار - أو هذه السلعة من فلان - بكذا وكذا وأنا أربحك فيها كذا وكذا، فخاف إن اشتراها أن يبدو للآمر فلا يريدها ولا يتمكن من الرد فالحيلة أن يشتريها على أنه بالخيار ثلاثة أيام، أو أكثر ثم يقول للآمر: قد اشتريتها بما ذكرت فإن أخذها منه وإلا تمكن من ردها على البائع بالخيار ... ».
(١) انظر رأي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في فتوى له منشورة في كتاب بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة للدكتور: محمد الأشقر (ص: ١٠٧).
وانظر رأي الدكتور: محمد الأشقر في بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية بحث ضمن كتاب بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة (ص: ٧٢). =

<<  <  ج: ص:  >  >>