وانظر قول الشيخ سليمان بن تركي التركي، في كتابه بيع التقسيط وأحكامه (ص: ٤٧٣). انظر قول الشيخ بكر أبو زيد، في بحث له في مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٥/ ٢/٩٨٣). وانظر قول الدكتور: رفيق يونس المصري، في كتابه: بحوث في المصارف الإسلامية (ص: ٢٥٨). (١) بيع المرابحة (ص: ١١). ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حامد بن علي الحامد في كتابه (تجربة البنوك السعودية في بيع المرابحة للآمر بالشراء) (ص: ٧٩): «ولم يقل أحد من العلماء القدامى بجواز بيع المرابحة المركبة من وعد أو مواعدة ملزمة، أما العلماء المحدثون فمنهم من أخذ برأي العلماء القدامى بمنع بيع المرابحة للآمر بالشراء ذات الوعد أو المواعدة الملزمة وجوازها مع عدم الإلزام، ومنهم من أجاز بيع المرابحة للآمر بالشراء مع الإلزام بالوعد .. ». (٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٥/ ٢/٩٣٥). (٣) المحلى (مسألة: ١٥٠١).