للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن قدامة: «ما يشترط فيه القبض في المجلس كالصرف، والسلم، وبيع مال الربا بجنسه، فلا يدخله خيار الشرط رواية واحدة؛ لأن موضوعها على أن لا يبقى بينهما علقة بعد التفرق، بدليل اشتراط القبض، وثبوت الخيار يبقي بينهما علقة» (١).

القول الثاني:

اختار ابن تيمية من الحنابلة: جواز خيار الشرط في كل العقود.

قال رحمه الله: «ويثبت خيار الشرط في كل العقود، ولو طالت المدة» (٢)، واختاره الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (٣)، وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله (٤).

وجه القول بالجواز:

خيار الشرط لا يمنع انعقاد العقد، والملك في المبيع للمشتري، والملك في الثمن للبائع مدة الخيار، وإنما الخيار يجعل العقد جائزًا، وليس بلازم، والأحاديث في الصرف إنما توجب القبض، والقبض لا يعني لزوم العقد حتى يقال: إن الخيار يمنع القبض الواجب، بل يبقى المعقود عليه مقبوضًا، وإن كان العقد غير لازم بحسب ما اشترطاه، فإن أمضيا البيع لزم، وإلا فسخ. وإذا كانت الإقالة في الصرف تجوز، وهي تعطي حق الفسخ، فالخيار كذلك، والله أعلم. وهذا القول هو الراجح.


(١) المغني (٤/ ٢٤).
(٢) الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٩٠)، ونقل هذا أيضًا عن ابن تيمية: ابن مفلح في الفروع (٤/ ٨٤)، الإنصاف (٤/ ٣٧٥).
(٣) المختارات الجليلة (ص: ٧٣).
(٤) الشرح الممتع (٨/ ٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>