(٢) جاء في المدونة (٤/ ١٨٩): «قلت: أرأيت هل يجيز مالك الخيار في الصرف؟ قال: لا». وجاء في الذخيرة للقرافي (٥/ ٣١): «يمتنع الخيار في الصرف لضيقه باشتراط المناجزة». وجاء في التاج والإكليل (٤/ ٣٠٩): «أما الخيار فلا خلاف أن الصرف به فاسد لعدم المناجزة بينهما». وانظر مواهب الجليل (٤/ ٣٠٨). (٣) قال النووي في المجموع (٩/ ٢٢٨ - ٢٢٩): «البيوع التي يشترط فيها التقابض في المجلس كالصرف، وبيع الطعام بالطعام، أو القبض في أحد العوضين كالسلم، لا يجوز شرط الخيار بلا خلاف ... »، وانظر المهذب للشيرازي (١/ ٢٥٨)، مغني المحتاج (٢/ ٤٧)، نهاية المحتاج (٤/ ١٥)، السراج الوهاج (ص: ١٨٥). (٤) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٨)، مطالب أولي النهى (٣/ ٩٠)، المحرر (١/ ٢٧٢)، كشاف القناع (٣/ ٢٠٤)، المغني (٤/ ٢٤)، المبدع (٤/ ٦٨).