(٢) تعرض لهذه المسألة ابن القيم من الحنابلة. قال في إعلام الموقعين (٤/ ٢٣): «رجل قال لغيره: اشتر هذه الدار - أو هذه السلعة من فلان - بكذا وكذا وأنا أربحك فيها كذا وكذا، فخاف إن اشتراها أن يبدو للآمر فلا يريدها ولا يتمكن من الرد فالحيلة أن يشتريها على أنه بالخيار ثلاثة أيام، أو أكثر ثم يقول للآمر: قد اشتريتها بما ذكرت فإن أخذها منه وإلا تمكن من ردها على البائع بالخيار ... ». (٣) انظر رأي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، في فتوى له منشورة في كتاب بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة للدكتور: محمد الأشقر (ص: ١٠٧). وانظر رأي الدكتور: محمد الأشقر في بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية بحث ضمن كتاب بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة (ص: ٧٢). وانظر رأي الدكتور الصديق الضرير، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٥/ ٢/١٠٠٠). وانظر رأي الشيخ سليمان بن تركي التركي، في كتابه بيع التقسيط وأحكامه (ص: ٤٧٣)، والشيخ بكر أبو زيد، في بحث له في مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٥/ ٢/٩٨٣). وانظر رأي الدكتور: رفيق يونس المصري، في كتابه: بحوث في المصارف الإسلامية (ص: ٢٥٨).