(٢) انظر فتاوى اللجنة الدائمة (١٣/ ٣٠٣)، (١٥/ ٢٤٥)، مجلة البحوث الإسلامية، العدد الرابع والثمانون (ص: ١١٤). (٣) منهم فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح الأطرم، انظر عقد الضمان المالي (ص:١٠٦). ومنهم فضيلة الشيخ عبد الستار أبو غدة، انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية (٢/ ١١٠٥ - ١١٠٩). (٤) تقدم قول إسحاق كما جاء في مسائل أحمد وإسحاق من رواية إسحاق بن منصور، وقوله رحمه الله: «ما أعطاه من شيء فهو حسن». إلا أن هذا النص في الحقيقة لا يجعل الباحث يجزم بأن مذهب الإمام إسحاق جواز أخذ المعاوضة على الضمان، لأن قوله: ما أعطاه من شيء يدخل في باب المكافأة غير المشروطة، وليس على سبيل المعاوضة، فتأمل. (٥) جاء في الفتاوى السعدية (ص: ٣٥٢ - ٣٥٣): «قول الأصحاب رحمهم الله وله أخذ جعل على اقتراضه له بجاهه فيه نظر، فإنه لو قيل: أخذ الجعل على الكفالة لا على الاقتراض لكان أولى، فإن الاقتراض من جنس الشفاعة، وقد نهى الشارع عن أخذ الجعل فيها، وأما الكفالة فلا محذور في ذلك، لكن الأولى عدم ذلك، والله أعلم». (٦) الضمان في الفقه الإسلامي - علي الخفيف (ص: ٢٢). (٧) انظر المعاملات الحديثة وأحكامها للشيخ عبد الرحمن عيسى (ص: ٣٨) نقلًا من كتاب الربا والمعاملات المصرفية - المترك (ص: ٣٩٠).