(١) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (٢٠/ ٣٢)، البحر الرائق (٦/ ٢٤٢)، فتح القدير (٧/ ١٨٦)، مجمع الضمانات (٢/ ٦١٠). وانظر في مذهب المالكية: الخرشي (٦/ ٣٠ - ٣١)، حاشية الدسوقي (٣/ ٣٤٠ - ٣٤١)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ٤٤٢ - ٤٤٣)، منح الجليل (٦/ ٢٢٩)، المنتقى للباجي (٦/ ٨٤)، الشرح الكبير للدردير (٣/ ٧٧). وجاء في مذهب الشافعية كما في الحاوي الكبير للماوردي (٦/ ٤٤٣): «فلو أمره بالضمان عنه بجعل لم يجز، وكان الجعل باطلًا، والضمان إن كان بشرط الجعل فاسدًا». وفي مذهب الحنابلة: جاء في مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية إسحاق بن منصور (٢٢٩٩): «قال سفيان: إذا قال رجل لرجل: اكفل عني ولك ألف درهم، الكفالة جائزة ويرد عليه ألف درهم. قال أحمد: ما أرى هذا يأخذ شيئًا بحق. قال إسحاق: ما أعطاه من شيء فهو حسن». وجاء في المغني لابن قدامة (٤/ ٢١٤): «ولو قال: اقترض لي من فلان مائة ولك عشرة. فلا بأس ولو قال: اكفل عني، ولك ألف لم يجز ; وذلك لأن قوله: اقترض لي ولك عشرة جعالة على فعل مباح فجازت كما لو قال: ابن لي هذا الحائط ولك عشرة. وأما الكفالة فإن الكفيل يلزمه الدين فإذا أداه وجب له على المكفول عنه فصار كالقرض فإذا أخذ عوضًا صار القرض جارًا للمنفعة فلم يجز».