(٢) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٦٢)، وانظر الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٢٠١)، شرح العمدة (٣/ ٤٠٣). (٣) الكافي (٤/ ١٦)، وإذا عرفنا أقوال الفقهاء في الغلط في الحكم الشرعي بسبب الجهل، يقابله في التسمية في القانون ما يسمى (الغلط في القانون)، وهو فهم مسألة قانونية من طريق الخطأ، فإذا بعت بصفتي قيمًا عقارًا مملوكًا للقاصر دون أخذ رضا المحكمة، معتقدًا أن البيع لا تتوقف صحته على إجازة المحكمة، فهذا الغلط يعيب الرضا بمن وقع من جانبه الغلط، وقولنا: يعيب الرضا بمعنى أنه لا يعدمه، فإذا أجازت المحكمة البيع أصبح نافذًا. يقول القانون المدني المصري في مادته (١٢٢): يكون العقد قابلًا للإبطال لغلط في القانون، إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقًا للمادتين السابقتين، هذا ما لم يقض القانون بغيره. ويقول القانون الأردني في مادته (١٥٤): «للعاقد إذا وقع منه غلط في القانون، وتوافرت شروط الغلط في الواقع طبقًا للمادتين (١٥١، ١٥٣) ما لم يقض القانون بغيره». ويقول قانون الموجبات اللبناني في مادته (٢٠٦): إن الغلط القانوني يعتد به، ويعيب الرضا كالغلط العملي.