لهذا وضع النظام السعودي كغيره من الأنظمة الأخرى حلاً لهذه الأمور، ويتلخص الحل في المادة (٦٠) منه فيما يأتي: إذا وجدت حصص عينية، أو مزايا خاصة للمؤسسين، أو لغيرهم عينت مصلحة الشركات خبيراً، أو أكثر، بناء على طلب المؤسسين، تكون مهمتهم التحقق من صحة تقويم الحصص العينية، وتقدير مبررات المزايا الخاصة، وبيان عناصر تقويمها. ويقدم الخبير تقريره إلى مصلحة الشركات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تكليفه بالعمل، ويجوز للمصلحة بناء على طلب الخبير أن تمنحه مهلة أخرى لا تجاوز ثلاثين يوماً. ثم ترسل المصلحة صورة من تقدير الخبير إلى المؤسسين، وعلى هؤلاء توزيعه على المكتتبين قبل انعقاد الجمعية التأسيسية بخمسة عشر يوماً على الأقل، كما يودع التقرير المذكور المركز الرئيسي للشركة ويحق لكل ذي شأن الاطلاع عليه. بعد مضي خمسة عشر يوماً من إيداع التقرير في المركز الرئيسي للشركة، تنعقد الجمعية التأسيسية لمناقشة هذا التقرير، والتصويت عليه، ويقتصر التصويت على أصحاب الأسهم النقدية، أما أصحاب الأسهم العينية فيحرمون من التصويت، حتى ولو كانوا من أصحاب الأسهم النقدية أيضاً، لتعلق الأمر بمصلحتهم، ولا يصبح تقدير الحصص العينية نهائياً إلا بعد إقراره بواسطة الأغلبية العددية الحائزة لثلثي الأسهم النقدية، أما إذا قررت الجمعية تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية فيجب أن يوافق مقدمو الحصص العينية على هذا التخفيض أثناء انعقاد الجمعية، وإذا رفض هؤلاء الموافقة على التخفيض اعتبر عقد الشركة كأن لم يكن بالنسبة لجميع أطرافها (م ٦٠/ ٤). انظر شركة المساهمة في النظام السعودي - صالح المرزوقي (ص: ٢٩٠ - ٢٩١)، الوجيز في النظام التجاري السعودي - سعيد يحيى (ص: ٢٣٠). (١) من المعلوم أن إدارة الشركة في أثناء مراحل التأسيس تتكون من المؤسسين أنفسهم؛ =