واشترط النظام السعودي على عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكاً لعدد من الأسهم لا يقل عن مائتين، وأن تودع هذه الأسهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين العضو أحد البنوك التي يعينها مجلس وزير التجارة والصناعة، وتخصص هذه الأسهم لضمان مسئولية أعضاء مجلس الإدارة، وتظل غير قابلة للتداول إلى أن تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى المسئولية، أو إلى أن يفصل في الدعوى المقامة عليهم وفقاً م (٦٨/ ١). وإذا لم يقدم عضو مجلس الإدارة أسهم الضمان في الميعاد المحدد لذلك بطلت عضويته وفقا م (٦٨/ ٢) ويترتب على ذلك بطلان قرارات مجلس الإدارة التي اشترك فيها هذا العضو. انظر الوجيز في النظام السعودي - سعيد يحيى (ص: ٢٤٨)، شركة المساهمة في النظام السعودي - صالح المرزوقي (ص: ٤٠٩).