للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٦) القرار الوزاري بإعلان التأسيس.

في خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانعقاد الجمعية التأسيسية، يتقدم المؤسسون بطلب إلى وزير التجارة لاستصدار قرار بإعلان تأسيس الشركة، ويكون الطلب مصحوباً بالمستندات الدالة على استيفاء وصحة إجراءات التأسيس السابقة، وبعد أن يتحقق الوزير من صحة إجراءات التأسيس فإنه يصدر قراره بإعلان تأسيس الشركة.


= لأنهم أصحاب فكرة إنشاء الشركة، وهم الذين يقومون بالدعاية لها، ويتحملون من المسئوليات ما لا يتحمله غيرهم، ثم يأتي بعد ذلك مجلس الإدارة ليتسلم إدارة الشركة، والشركة سواء طرحت أسهمها للاكتتاب أو لم تطرحها لا بد لها من مجلس إدارة يتولى أمورها، ويشرف على الأعمال فيها. وقد أعطى نظام الشركات في المادة: ٦٢ منه الحق للجمعية التأسيسية في اختيار أول أعضاء لمجلس الإدارة، وجعل لها الحق في تقرير مدة بقائهم كأعضاء لمجلس إدارة الشركة بشرط ألا تتجاوز هذه المدة خمس سنوات، وللجمعية التأسيسية كذلك حق اختيار مراقب حسابات. وبعد انقضاء الجمعية التأسيسية يعود الأمر في تعيين أعضاء مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية للمدة المنصوص عليها في نظام الشركة بشرط ألا تتجاوز ثلاث سنوات وفقاً م ٦٦/ ٢. ويتشكل أعضاء مجلس الإدارة من أعضاء يحدد عددهم في نظام الشركة بشرط ألا يقل عن ثلاثة وفقاً م ٦٦/ ١.
واشترط النظام السعودي على عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكاً لعدد من الأسهم لا يقل عن مائتين، وأن تودع هذه الأسهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين العضو أحد البنوك التي يعينها مجلس وزير التجارة والصناعة، وتخصص هذه الأسهم لضمان مسئولية أعضاء مجلس الإدارة، وتظل غير قابلة للتداول إلى أن تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى المسئولية، أو إلى أن يفصل في الدعوى المقامة عليهم وفقاً م (٦٨/ ١). وإذا لم يقدم عضو مجلس الإدارة أسهم الضمان في الميعاد المحدد لذلك بطلت عضويته وفقا م (٦٨/ ٢) ويترتب على ذلك بطلان قرارات مجلس الإدارة التي اشترك فيها هذا العضو. انظر الوجيز في النظام السعودي - سعيد يحيى (ص: ٢٤٨)، شركة المساهمة في النظام السعودي - صالح المرزوقي (ص: ٤٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>