للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقيل: المال القيمي لا يثبت دينًا في الذمة، وهو مذهب الحنفية، وأصح القولين في مذهب الشافعية» (١).


(١) انظر في مذهب الحنفية: الدر المختار (٥/ ١١٣)، مجمع الأنهر (٢/ ٩٥)، البحر الرائق (٦/ ١٦٠ - ١٦١)، تبيين الحقائق (٤/ ١٠٥) و (٨/ ٣٣٩)، فتح القدير (٨/ ٣٣٩)، المبسوط (١٣/ ٢٠ - ٢١).
وقال في البحر الرائق (٦/ ١٣٣): «ويجوز القرض فيما هو من ذوات الأمثال كالمكيل والموزون والعددي المتقارب كالبيض والجوز؛ لأن القرض مضمون بالمثل ولا يجوز في غير المثلي لأنه لا يجب دينا في الذمة .. ».
وقال ابن عابدين في حاشيته (٥/ ١٦١): «لا يصح القرض في غير المثلي؛ لأن القرض إعارة ابتداء حتى صح بلفظها، معاوضة انتهاء؛ لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه فيستلزم إيجاب المثلي في الذمة وهذا لا يتأتى في غير المثلي».

وفي المذهب المالكي، قال الدردير في الشرح الكبير مطبوع بهامش حاشية الدسوقي (٣/ ٢٢٢): «يجوز قرض ما يسلم فيه، أي كل ما يصح أن يسلم فيه، من عرض وحيوان مثلي .... أي دون ما لا يصح السلم فيه، كدار وبستان وتراب معدن، وصائغ وجوهر نفيس فلا يصح فيه القرض ... ».
وقال الدسوقي في حاشيته (٣/ ٢٢٢ - ٢٢٣): «أشار المصنف إلى قاعدة كلية مطردة منعكسة قائلة: كل ما يصح أن يسلم فيه إلا الجواري يصح أن يقرض، وبعض ما يصح أن يقرض يصح أن يسلم فيه، فعكسها بالمستوى صحيح، وأما عكسها عكسًا لغويًا: وهو كل ما لا يصح أن يسلم فيه لا يصح أن يقرض، وهو معنى قول المصنف فقط، فعلى القول بأنه يمتنع قرض جلد الميتة المدبوغ بمثله، وكذا جلد الأضحية؛ لأنه معاوضة على نجس يكون ذلك العكس مستقيمًا، وأما على القول بجواز قرضهما، وهو المصحح لإباحة الانتفاع بهما، فلا تكون تلك القاعدة منعكسة عكسًا لغويًا؛ لأنه لا يصح السلم فيهما، ويصح قرضهما .. »
قلت: قد سبق أن رجحت أن جلود الميتة تطهر بالدباغ، فلا حرج في جعل الجلود دينًا في الذمة إلا أن يمنع من بيعها مانع لا لأنها جلود مدبوغة، ولكن لكونه مثلًا أضحية فهذا باب آخر.
وفي مذهب الشافعية، قال في السراج الوهاج (ص: ٢١١): «وما لا يسلم فيه كالذي يندر وجوده، أو لا ينضبط لا يجوز إقراضه في الأصح. ومقابله يجوز». وانظر التنبيه (ص: ٩٩)، المهذب (١/ ٣٠٣)، مغني المحتاج (١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>