للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول ابن تيمية: «التصرفات العدلية في الأرض جنسان: معاوضات ومشاركات فالمعاوضات كالبيع والإجارة والمشاركات شركة الأملاك وشركة العقد» (١).

ويقول أيضًا: «ولما كان المحرم نوعين: نوعًا لعينه، ونوعًا لكسبه، فالكسب الذي هو معاملة الناس نوعان: معاوضة، ومشاركة. فالمبايعة والمؤاجرة ونحو ذلك هي المعاوضة. وأما المشاركة فمثل مشاركة العنان وغيرها من المشاركات» (٢).

واختار هذا الرأي من المعاصرين الأستاذ مصطفى الزرقاء، قال الأستاذ: «وأما عقود الإعارة والوكالة والشركة ونحوها فإنها خالية خلوًا تامًا من معنى المعاوضة، فتعتبر عقود أمانة، ويكون مال الموكل في يد وكيله، ومال القاصر في يد وصيه، ومال الشريك في يد شريكه، والعارية في يد مستعيرها كل ذلك أمانة محضة غير مضمونة بمقتضى العقد كالوديعة» (٣).

ويرى الأستاذ أن هذا القول هو مذهب الحنفية، محتجًا بنص في الهداية: «ويده ـ يعني الشريك ـ في المال يد أمانة؛ لأنه قبض المال بإذن المالك لا على وجه البدل والوثيقة، فصار كالوديعة» (٤).

فقوله: (لا على وجه البدل) نفي للمعاوضة.

ويرى الشيخ الزرقاء أن الفرق بين عقود المعاوضات وعقود الأمانات يدور على الضمان.


(١) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٩٩)، الفتاوى الكبرى (٤/ ٦٠).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٣٥٣).
(٣) المدخل الفقهي العام (١/ ٥٨٢).
(٤) المرجع السابق (١/ ٥٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>