انظر البحر الرائق (٤/ ٢٨٧)، المبسوط (٧/ ١٧٩)، تحفة الفقهاء (٢/ ٢٧٨)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٥٦). وجاء في التفريع لابن الجلاب (٢/ ١٠): «ومن باع مدبره فسخ بيعه .. ». وانظر المفهم للقرطبي (٤/ ٣٥٨). وقيل: يجوز بيع المدبر مطلقًا، وهو مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة، واختيار ابن حزم. قال النووي في المجموع: «مذهبنا جواز بيع المدبر، سواء كان محتاجًا إلى ثمنه أم لا، وسواء كان على سيده دين أم لا، وسواء كان التدبير مطلقًا أو مقيدًا، هذا مذهبنا». انظر الوسيط (٣/ ٤٦٨)، المهذب (١/ ٢٦١). وجاء في الإنصاف (٧/ ٤٣٨): «وله بيع المدبر وهبته، هذا المذهب مطلقًا بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب ... ». شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٩٥)، كشاف القناع (٤/ ٥٣٥).
وقيل: لا يجوز بيعه إلا في دين سابق على التدبير في حياة سيده، وليس عنده ما يجعله في الدين، وأما الدين المتأخر عن التدبير فلا يباع فيه المدبر في حياة سيده، ويباع فيه بعد موته. وهذا مذهب المالكية. حاشية العدوي (٢/ ٢٩٩)، الفواكه الدواني (٢/ ١٣٦)، وقيل: يجوز بيعه إن احتاج إلى ذلك صاحبه، وهو رواية عن أحمد. وقد فضلت عدم الإطالة في هذه المسألة؛ لعدم جدواها في العصر الحاضر؛ لعدم وجود الرق في أسواق المسلمين اليوم، لذلك ذكرتها في الحاشية، وإنما اقتضى الإشارة إلى ذلك حين تأصيل مسألة اشتراط وجود المنفعة في المعقود عليه ..