للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأرض، وتركها في يده حتى ألقى بذره، فقد تحمل الضرر فيزول المفسد فيجوز» (١). هذا مذهب الحنفية.

وأما مذهب الشافعية فقد جاء في مغني المحتاج: «قال الدارمي: ويشترط أيضًا بيان ما يزرعه بخلاف إجارة الأرض للزراعة؛ لأنه هناك شريك، فلا بد من علمه به بخلاف الآخر إذا لا حق له في الزرع» (٢).

وفي مذهب الحنابلة، جاء في مطالب أولي النهى: «وشُرِطَ في عقد مزارعة عِلْمُ جنس بذر ... برؤية أو صفة لا يختلف معها» (٣).

وخالف في ذلك ابن حزم، فقال: إن اتفقا على شيء تطوعًا في الأرض فحسن، وإن لم يذكر شيئًا فحسن، وإن شرط شيء من ذلك في العقد فهو شرط فاسد، وعقد فاسد بناء على مذهبه في الشروط وهو أن الأصل في الشروط البطلان إلا ما نص الشارع على صحته بعينه.

يقول في المحلى: «فإن اتفقا تطوعا على شيء يزرع في الأرض فحسن وإن لم يذكرا شيئا فحسن؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر لهم شيئًا من ذلك، ولا نهى عن ذكره فهو مباح ولا بد من أن يزرع فيها شيء ما فلا بد من ذكره إلا أنه إن شرط شيء من ذلك في العقد فهو شرط فاسد وعقد فاسد; لأنه ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل إلا أن يشترط صاحب الأرض ألا يزرع فيها ما يضر بأرضه أو شجره - إن كان له فيها شجر - فهذا واجب ولا بد لأن خلافه فساد وإهلاك للحرث.


(١) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٣/ ٤٦٨)، وانظر الهداية شرح البداية (٤/ ٥٤).
(٢) مغني المحتاج (٢/ ٣٢٤)، أسنى المطالب (٢/ ٤٠٢)، حاشية البجيرمي (٣/ ١٦٣).
(٣) مطالب أولي النهى (٣/ ٥٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>