للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكتابة التوراة والإنجيل، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، وعليه أكثر الحنابلة، وصحح المالكية الوقف على فقرائهم، وبه قال الحلواني من الحنابلة.

بل صحح الشافعية في الأصح، وعليه أكثرهم: الوقف على الفساق.

وصحح الحنفية الوقف على الولد، على أن من أسلم لا يستحق شيئًا.

جاء في فتح القدير: «ولو وقف على ولده ونسله، ثم للفقراء على أن من أسلم من ولده فهو خارج من الصدقة لزم شرطه .... نص على ذلك الخصاف، ولا نعلم أحدًا من أهل المذهب تعقبه غير متأخر يسمى الطرسوسي، شنع بأنه جعل الكفر سبب الاستحقاق، والإسلام سببًا للحرمان، وهذا للبعد من الفقه، فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع، والواقف مالك، له أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية .... وإن كان الوضع في كلهم قربة، ولا شك أن التصدق على أهل الذمة قربة، حتى جاز أن تدفع إليهم صدقة الفطر والكفارات عندنا ... والإسلام ليس سببًا في الحرمان، بل الحرمان لعدم تحقق سبب تملكه هذا المال، والسبب: هو إعطاء الواقف المالك» (١).

وذهب أكثر الحنابلة إلى صحة الوقف على أهل الذمة، وصححه الحلواني على فقرائهم:

جاء في المغني: «ويصح الوقف على أهل الذمة؛ لأنهم يملكون ملكًا محترمًا، ويجوز أن يتصدق عليهم، فجاز الوقف عليهم، كالمسلمين» (٢).


(١). فتح القدير (٦/ ٢٠٠)، «وهذا القول ضعيف، بل يجب أن يستحقه ولو أسلم؛ لأن الوقف على معين، جاء في المبدع (٥/ ١٥٨): وإن وقف على ذمي شيئًا، وشرط أنه يستحقه ما دام ذميًا، فأسلم، فله أخذه أيضًا؛ لأن الواقف عينه، ويلغو شرطه». وهذا هو الصحيح.
(٢). المغني (٦/ ٣٩)، وانظر الفروع (٤/ ٥٨٧)، الشرح الكبير على متن المقنع (٦/ ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>