للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن مفلح في الفروع: «يصح على أهل الذمة كالمسلمين، وصححه الحلواني على فقرائهم» (١).

وقال في المبدع: «ويصح الوقف على أهل الذمة، جزم به الأكثر ... وصحح الحلواني على فقرائهم ... ومقتضى كلام صاحب التلخيص والمحرر أنه لا يصح الوقف عليهم؛ لأن الجهة معصية بخلاف أقاربه» (٢).

وصحح الحنفية والمالكية جواز الحبس على فقراء اليهود والنصارى، وهو أخص من مذهب الشافعية والحنابلة.

قال ابن الهمام: «وإن خص في وقفه مساكين أهل الذمة جاز، ويفرق على اليهود والنصارى والمجوس منهم».

قال المواق في نوازل ابن الحاج المالكي: «من حبس على مساكين اليهود والنصارى جاز، وذلك لقوله تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ} إلى قوله {وَأَسِيرًا} ولا يكون الأسير إلا مشركًا» [الإنسان: ٨]، وإن حبس على كنائسهم رد وفسخ» (٣).

فمنع المالكية الوقف على فسقة المسلمين كما سبق، وصححوا الوقف على مساكين اليهود والنصارى؛ لأن وصف الفسق لا يستحق به الوقف؛ لأنه معصية بخلاف وصف المسكنة، فإنه مصرف للصدقة، وهي ليست معصية، فصار الوقف على جهة اليهود والنصارى، إن روعي في الوقف لفظ الفسق بطل، وإن روعي فيه وصف المسكنة صح، بخلاف الشافعية حيث صححوا الوقف على جهة الفسقة، وعلى اليهود والنصارى.


(١). الفروع (٤/ ٥٨٧).
(٢). المبدع (٥/ ١٥٧).
(٣). منح الجليل (٨/ ١١٤)، التاج والإكليل (٦/ ٢٣)، وانظر مواهب الجليل (٦/ ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>