للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والقرب، بل ترك هذا لتقدير الموصي، فكان هذا من التدرج في التشريع، فأوجب أول ما أوجب أن يوصي لوالديه وبعض أقاربه بما تطيب به نفسه، ثم نزل هذا الحق بعد ذلك ميراثًا لازمًا للوالدين والأقربين مما قل منه أو أكثر، ويقصد بالأقربين أي بعضهم ممن يرث منهم، فكان ذلك نسخًا للوصية، فلو أوصى لوالديه أو لأقاربه الوارثين لم تصح الوصية إلا بإجازة الورثة، وإذا أجاز الورثة فليس بالوصية استحقوا، وإنما أخذوا بإعطاء

الورثة لهم ذلك، وهذا دليل على نسخ آية الوصية للوالدين والأقربين.

ولهذا ذهب ابن عباس وابن عمر إلى أن آية الوصية نسختها آية المواريث، وهذان الصحابيان من أكبر فقهاء الصحابة، وابن عباس من أعلم الصحابة في تفسير القرآن:

(ث-١٩٩) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن الجهضم، عن عبد الله بن بدر،

عن ابن عمر: إن ترك خيرًا الوصية قال: نسختها آية الميراث (١).

[سنده صحيح].

(ث-٢٠٠) وبمثله قال ابن عباس، فقد روى أبو عبيد القاسم بن سلام، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا يونس، عن ابن سيرين،

عن ابن عباس أنه قرأ هذه


(١). المصنف (٣٠٩٤٨)، وقد تداخل نص هذا الأثر بالأثر الذي بعده، والتصحيح من نسخة الشيخ محمد عوامة (٣١٥٩٣)، ومن طريق وكيع أخرجه البيهقي في السنن (٦/ ٤٣٤).
وأخرجه الطبري في تفسيره (٣/ ١٣١) ط هجر، وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٢٦) من طريق ابن مهدي، ثنا سفيان به.

<<  <  ج: ص:  >  >>