للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: أن التصرف بالوصية ملحق بالتصرف الذي لا يضر بالغرماء، فهو تصرف صحيح؛ لأن الوصية إنما تخرج من الثلث بعد الدين، ولا تقدم على الدين، فلا يتصور أن الغرماء يتضررون.

قال الطبري: «لم يجعل تعالى ذكره لأحد من ورثة الميت، ولا لأحد ممن أوصى له بشيء، إلا من بعد قضاء دينه من جميع تركته، وإن أحاط بجميع ذلك، ثم جعل أهل الوصايا بعد قضاء دينه شركاء ورثته فيما بقي لما أوصى لهم به، ما لم يجاوز ذلك ثلثه، فإن جاوز ذلك ثلثه جعل الخيار في إجازة ما زاد على الثلث من ذلك أو ردِّه إلى ورثته ..... فأما ما كان من ذلك إلى الثلث، فهو ماضٍ عليهم، وعلى كل ما قلنا من ذلك، الأمة مجمعة» (١).

وقال الجصاص: «قال الله تعالى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:١١].

وروى الحارث عن علي، قال: تقرؤون الوصية قبل الدين وإن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدين قبل الوصية (٢). قال أبو بكر: وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين» (٣).


(١). تفسير الطبري ط هجر (٦/ ٤٦٩).
(٢). هذا الأثر ضعيف عن علي، وإن كان معناه مجمعًا عليه، فإنه من طريق الحارث الأعور، وهو ضعيف عند أهل الحديث، وقد روى هذا الأثر الطبري في تفسيره (٦/ ٤٦٩)، وعبد الرزاق في المصنف (١٩٠٠٣)، وابن أبي شيبة في المصنف ط الرشد (٢٩٠٥٤) و (٣١٥٥٦)، وابن الجارود في المنتقى (٩٥٠)، وأبو يعلى في مسنده (٦٢٥)، والطبراني في الأوسط (٥١٥٦)، والدارقطني (٤/ ٨٦)، والحاكم في المستدرك (٧٩٦٧، ٧٩٩٤)، وسنن البيهقي (٦/ ٣٩٢، ٤٣٨).
(٣). أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>