للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدليل من الإجماع:

أجمع أهل العلم على جواز إقراض المال المثلي، من مكيل، أو موزون، ومثلها الدراهم والدنانير؛ لأنها أموال مثلية. واختلفوا في المال غير المثلي وسيأتي تحريره إن شاء الله تعالى.

قال ابن قدامة: «أجمع المسلمون على جواز القرض» (١).

وقال ابن القطان: «أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن استقراض الدنانير والدراهم، والقمح والشعير والتمر والذهب، وكل ما له مثل من سائر الأطعمة المكيل منها والموزون: جائز» (٢).

وقال ابن حزم: «اتفقوا ان استقراض ما عدا الحيوان جائز .... واتفقوا ان القرض فعل خير» (٣).


= قال جعفر: قال بعض الفقهاء: لأن صاحب القرض لا يأتيك إلا وهو محتاج والصدقة ربما وضعت في غنى.
وله شاهد من حديث أنس إلا أنه ضعيف جدًا.
رواه ابن ماجه (٢٤٣١) من طريق هشام بن خالد، عن خالد بن يزيد بن أبي مالك، عن أبيه، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبًا: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر، فقلت: يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة.
ومن طريق هشام بن خالد أخرجه الطبراني في الأوسط (٦٧١٩) وفي مسند الشاميين (٢/ ٤١٩)، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ٣٣٢)، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٢٨٨).
وعلته خالد بن يزيد، اتهمه ابن معين، وقال النسائي: ليس بثقة.
وأبوه ضعيف من قبل حفظه. والله أعلم.
(١). المغني (٤/ ٢٠٧).
(٢). الإقناع في مسائل الإجماع (ص: ١٩٧).
(٣). مراتب الإجماع (ص: ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>