للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجيب: بأن العادة قصد السلف عند الاضطرار إليه، وأما الدخول على أن يسلفه الآن ليسلفه بعد شهر مثلا فليس معتادًا فقصده بعيد» (١).

وأصل ذلك القاعدة الفقهية المتفق عليها بين الفقهاء كل قرض جر نفعاً فهو ربا.

كما نص على ذلك الشافعية، فمنع الشافعية أن يقرض المقترض المقرض، وعللوا ذلك بأنه قرض جر نفعاً (٢).

وكذلك منع منها الحنابلة، جاء في المغني: «وإن شرط في القرض .... أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجز» (٣).

القول الثاني:

أن ذلك جائز، وقد رجحه الدكتور نزيه حماد من المعاصرين، وبه قال عبد الستار أبو غدة ونجاة صديقي (٤).

وحجتهم:

(١) ـ أن المنفعة متماثلة لا تخص المقرض وحده، وليست من ذات القرض وإنما من الإقدام على التعامل مع من يعاملك، وهذا شأن التجارة.


(١). منح الجليل (٥/ ٧٩).
(٢). حواشي الشرواني (٥/ ٤٧)، تحفة المحتاج (٥/ ٤٧)، حاشية البجيرمي (٢/ ٣٥٦).
(٣). المغني (٤/ ٢١١).
(٤). انظر قضايا فقهية معاصرة ـ د نزيه حماد (ص: ٢٢٩)، وانظر الفتاوى الاقتصادية (ص: ١٦٤)، النظام المصرفي اللاربوي (ص: ٤٣)، نظرية القرض في الفقه الإسلامي (ص: ٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>