للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢) ـ القياس على السفتجة من حيث كونها لا تخص المقرض وحده، بل تعم الطرفين.

(٣) ـ أن الربا إنما حرم شرعاً؛ لأنه ظلم من المقرض للمقترض، أما الاتفاق على الإقراض المتبادل بين المقرض والمستقرض بمبالغ متساوية ولمدة متماثلة فليس فيه شيء من الظلم لأحد الطرفين.

(٤) ـ أن فيها بديلاً عن القرض الربوي القائم على الفائدة.

الراجح:

كنت قد تعرضت لهذه المسألة في البحث فيما سبق، ورأيت أن الإجماع المحكي في المسألة إن صح كان حجة، وإن لم يصح فالقول بالجواز متجه؛ ولكن بعد تقليب النظر رأيت أن القول بالمنع أقوى، لأني لم أجد قولًا فقهيًا يقول بالجواز من المتقدمين، ولأن المنفعة للمقرض لا يقابلها عوض سوى القرض، وهذا لا يجوز، لهذا يجب الانتباه عن رأيي المتقدم في المسألة، والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>