للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بما ليس مالًا، كالوصية بالكلب عند من يعتبر الكلب ليس مالًا، والوصية من عقود الهبات إلا أنها تقع بعد الموت.

وقوله (تمليك العين) أخرج هبة المنافع لسببين:

الأول: أن المنافع لا تسمى مالًا عند الحنفية.

الثاني: أن هبة المنافع لها اصطلاح خاص عند الفقهاء، وهو ما يسمى بالعارية.

قال في البناية: «العارية تمليك المنفعة فقط، وفي الهبة تمليك العين مع المنفعة» (١).

وخرج بقيد (التمليك) الإبراء من الدين، ولو كان بلفظ الهبة؛ لأن الإبراء يعتبر إسقاطًا، وليس بتمليك في أحد القولين، وبه قال بعض الحنفية، وهو قول في مذهب الشافعية (٢).

وقال بعض الحنفية: الهبة نوعان: تمليك وإسقاط (٣)، وهذا أقوى، والله أعلم.

إلا أن الهبة إن كانت إسقاطًا لم تفتقر إلى قبول، وإن كانت نقلًا توقفت عليه، وسيأتي إن شاء الله تعالى بحث موضع القبول من العقد.

وقولهم: (في الحال) أخرج الوصية، وقد رأى بعض الحنفية بأن هذا القيد لا حاجة له؛ لأن عقد الهبة بطبيعته حال كبعت، لا يقال: مبادلة مال بمال في الحال.


(١). البناية شرح الهداية (١٠/ ١٥٩).
(٢). انظر مجمع الأنهر (٢/ ٣٥٣)، الحاوي الكبير (٩/ ٥٢٢).
(٣). الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٤٨)، الفتاوى الهندية (٤/ ٣٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>