للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في مجمع الأنهر: «المراد بالتمليك: هو التمليك في الحال لأن قوله: وهبت لإنشاء الهبة حالا كبعت فلا حاجة إلى قول من قال: هي تمليك مال للحال للاحتراز عن الوصية» (١).

وأرى أن هذا القيد لا يخرج الوصية فقط، بل يخرج معها الهبة المعلقة، ويخرج الهبة المضافة إلى المستقبل، كما لو قال: وهبتك في أول الشهر، ونحو ذلك، ولو قال: الهبة تمليك في الحياة أخرج الوصية، وأدخل الهبة المعلقة والمضافة؛ فإن الصحيح جواز تعليق الهبة وإضافتها إلى المستقبل، وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى خلاف العلماء فيهما، أسأل الله وحده العون والتوفيق.

وقولهم: (من غير عوض) أخرج عقود المعاوضات، كالبيع والإجارة، وأخرج الهبة بشرط العوض، فإنها بيع، يثبت لها أحكام البيع؛ لأن العبرة في العقود بالمعاني، لا بالألفاظ والمباني (٢).

فعلى هذا عقد الهبة يعتبر من عقود التمليك، والتمليك: هو جعل الرجل مالكًا وهو على أربعة أنحاء:

الأول: تملك العين بالعوض، وهو البيع.

الثاني: تمليك العين بلا عوض وهي الهبة.

الثالث: تمليك المنفعة بالعوض، وهي الإجارة.

الرابع: تمليك المنفعة بلا عوض، وهي العارية.


(١). مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٣٥٣).
(٢). انظر مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>