جاء في مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر:«وركنها الإيجاب والقبول»(١).
وجه القول بأن القبول ركن:
الوجه الأول:
أن الهبة عقد تمليك فافتقر إلى الإيجاب والقبول كسائر العقود.
ويناقش:
بأن الهبة ليست عقدًا، وإنما هي تصرف منفرد، يصدر من المالك، كالإبراء، والإسقاط، والعتق، والوقف.
الوجه الثاني:
أن تمليك الغير إما أن يكون بسبب شرعي كالإرث، فهذا لا يفتقر إلى قبول، ويدخل الملك جبرًا، وإما أن يكون بفعل الآدمي، كالهبة، والوصية فهذا لا ينعقد بدون قبول الشخص، حتى لا يدخل الشيء في ملك الشخص جبرًا عليه.
ويناقش:
هناك فرق بين كون الملك في الهبة لا يتم إلا بالقبول، وبين كون القبول ركنًا للانعقاد، فكما أن تمام الملك في الهبة لا يحصل إلا بالقبض، والقبض ليس ركنًا فيه، فكذلك ثبوت الملك في الهبة يفتقر إلى القبول، وإن كان القبول ليس ركنًا فيه.
القول الثالث:
أركان الهبة أربعة: الصيغة (الإيجاب والقبول)، والواهب، والموهوب له،