للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني:

أن القبض شرط لصحة العقد، اختاره بعض الحنابلة.

قال ابن رجب وهو يتكلم عن القبض في القعود: «ومن الأصحاب من جعل القبض فيها شرطاً للصحة، وممن صرح بذلك صاحب المحرر فيه في الصرف، والسلم، والهبة» (١).

القول الثالث:

الهبة تملك بالعقد، لا بالقبض، وهذا مذهب المالكية، وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى بحث مستقل بما تملك به الهبة، وننقل نصوص المالكية في ذلك، وإنما الكلام هنا على منزلة القبض في عقد الهبة.

القول الرابع:

قال الحنفية: الهبة لا تملك إلا بالقبض، وقال الشافعية والحنابلة في المشهور: لا تلزم ولا تملك إلا بالقبض (٢).


(١). القواعد لابن رجب، القاعدة التاسعة والأربعون (ص: ٧١).
(٢). والفرق بين قول الحنفية وبين قول الشافعية والحنابلة أن الحنفية يرون أن الهبة وإن ملكت بالقبض، فإن لصاحبها أن يرجع فيها، لهذا لا يعبرون باللزوم، وإنما يقولون: لا تملك إلا بالقبض، وأما الشافعية والحنابلة فلا يرون أن لصاحبها حق الرجوع فيها إذا قبضت، لهذا يعبرون بقولهم: لا تلزم، ولا تملك إلا بالقبض. هذا هو الفرق فيما فهمته من النصوص، وسوف نكشف لك عن مذهب الحنفية في جواز الرجوع في الهبة بعد القبض في مبحث مستقل إن شاء الله تعالى فانظره في مظانه من البحث. والله أعلم.
انظر تبيين الحقائق (٥/ ٩١)، البحر الرائق (٧/ ٢٨٥)، حاشية ابن عابدين (٨/ ٤٢٤)، المبسوط (١٢/ ٤٨)، بدائع الصنائع (٦/ ١١٥)، الحاوي الكبير (٧/ ٥٣٥)، البيان للعمراني (٨/ ١١٤)، روضة الطالبين (٥/ ٣٧٨)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٠٩)، حاشية البجيرمي على الخطيب (٣/ ٢٦٣)، المحرر (١/ ٣٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>