للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الزيلعي: «وأما القبض فلابد منه لثبوت الملك» (١).

وجاء في البحر الرائق: «لابد من القبض فيها لثبوت الملك» (٢).

وفي حاشية ابن عابدين: «قوله: (أن يكون مقبوضًا) فلا يثبت الملك للموهوب له قبل القبض كما قدمنا. وفي الزيلعي: وأما القبض فلا بد منه لثبوت الملك؛ إذ الجواز ثابت قبل القبض بالاتفاق» (٣).

وجاء في مغني المحتاج: «ولا يملك موهوب بالهبة الصحيحة ... إلا بقبض، فلا يملك بالعقد» (٤).

وجاء في إعانة الطالبين: «ظاهره أن الهبة تملك بالعقد، ولا تلزم إلا بالقبض، وليس كذلك، بل لا تملك، ولا تلزم إلا بالقبض» (٥).

وجاء في المحرر: «ولا تلزم الهبة ولا تملك إلا مقبوضة بإذن الواهب» (٦).

وفي الإنصاف: «قال في الكبرى: تلزم الهبة، وتملك بالقبض إن اعتبر. وهو المذهب عند ابن أبي موسى، وغيره» (٧).


(١). تبيين الحقائق (٥/ ٩١).
(٢). البحر الرائق (٧/ ٢٨٥).
(٣). حاشية ابن عابدين (٨/ ٤٢٤).
(٤). مغني المحتاج (٢/ ٤٠٠).
(٥). إعانة الطالبين (٣/ ١٧٤).
(٦). المحرر (١/ ٣٧٤).
(٧). الإنصاف (٧/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>