للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدليل الثاني:

(ث-٢٨٢) ما رواه مالك في الموطأ، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير،

عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنها قالت: إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقاً من ماله، فلما حضرته الوفاة، قال: والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلى غنى بعدي منك، ولا أعز عليَّ فقراً بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقاً، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث .... » (١).

وجه الاستدلال:

أن قوله: (نحلتك جاد عشرين وسقًا): أي وهبتك عشرين مجدودة من هذه الثمار، فهي من قبيل هبة ما يحتاج إلى كيل، وليس من هبة العين، كما لو وهبه قفيز بر من هذه الصبرة، فلابد فيه من القبض لصحته، ولا يصح التصرف فيه قبل قبضه.

دليل من فرق بين الهبة والصدقة:

(ث-٢٨٣) ما رواه عبد الرزاق في المصنف عن الثوري، عن جابر،

عن القاسم بن عبد الرحمن، أن عليًا، وابن مسعود كانا يجيزان الصدقة وإن لم تقبض .... (٢)

[ضعيف] (٣).


(١). الموطأ (٢/ ٧٥٢).
(٢). المصنف (١٦٥٩٥).
(٣). فيه علتان: أحدهما: في إسناده جابر الجعفي، وهو ضعيف.
العلة الثانية: الانقطاع، القاسم لم يسمع من جده ابن مسعود، ولا من علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٠٥٠٥) حدثنا حفص، عن حجاج، عن القاسم، عن علي وعبد الله، قالا: إذا علمت الصدقة فهي جائزة، وإن لم تقبض.

وهذا فيه علتان أيضًا: أحدهما: الانقطاع كما سبق. والثاني: حجاج بن أرطأة، وهو ضعيف.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٠٥٠٧) حدثنا وكيع، قال: أخبرنا عيسى بن المسيب، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود، قال: الصدقة إذا علمت قبضت أو لم تقبض.
وعيسى بن المسيب ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>