للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في شرح الخرشي: «تجوز هبة الدين الشرعي لمن هو عليه ولغيره، لكن إن وهب لمن هو عليه فهو إبراء، فلا بد من قبوله؛ لأن الإبراء يحتاج إلى قبول» (١).

وقال الصاوي: «قوله: (فلا بد من القبول): أي بناء على أنه نقل للملك. وحاصله: أنه اختلف في الإبراء، فقيل: إنه نقل للملك، فيكون من قبيل الهبة، وهو الراجح.

وقيل: إنه إسقاط للحق. فعلى الأول يحتاج لقبول، وعلى الثاني فلا يحتاج له كالطلاق، والعتق، فإنهما من قبيل الإسقاط فلا تحتاج المرأة لقبول فض العصمة ولا العبد لقبول الحرية» (٢).

القول الثاني:

لا يشترط قبول المدين، وعليه عامة مشايخ الحنفية، وهو قول في مذهب المالكية في مقابل الراجح، ومذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة، قال في الإنصاف: على الصحيح من المذهب (٣).

إلا أن الحنفية قالوا: لما كانت هبة الدين تمليكًا من وجه، فإنها ترتد بالرد، ولما كانت هبة الدين إسقاطًا من وجه فلا تتوقف على القبول.


(١). شرح الخرشي (٧/ ١٠٣).
(٢). حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ١٤٢).
(٣). حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ١٤٢)، تحفة المحتاج (٦/ ٣٠٥)، إعانة الطالبين (٣/ ١٥٢)، مغني المحتاج (٢/ ٤٠٠)، أسنى المطالب (٢/ ٤٨١)، المغني (٥/ ٣٨٤)، الإنصاف (٧/ ١٢٧)، المبدع (٥/ ٣٦٥)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٩٩)، المحرر (١/ ٣٣٩)، الإقناع (٣/ ٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>