للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في الفتاوى الهندية: «هبة الدين ممن عليه الدين وإبراؤه يتم من غير قبول من المديون، ويرتد برده، ذكره عامة المشايخ رحمهم الله، وهو المختار» (١).

وفي الجوهرة النيرة: إذا كان له على رجل دين، فوهبه له لم يكن له أن يرجع فيه؛ لأن هبة الدين ممن هو عليه إسقاط له، وبراءة منه، فلم يبق هناك عين يمكن الرجوع فيها، وإن قال الموهوب له مجيبًا له: لا أقبلها، فالدين بحاله؛ لأنه رد للهبة» (٢).

جاء في مغني المحتاج: «هبة الدين للمدين إبراء له منه، لا يحتاج قبولًا» (٣).

جاء في المحرر: «وتصح البراءة من الدين بلفظ الإبراء، والإسقاط، والهبة، والعفو، والصدقة، والتحليل، سواء قبله المبرأ أو رده» (٤).

واحتجوا بقوله تعالى: {فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا} [النساء:٤].

فأباح الله له الأكل مما وهب، من غير شرط القبول.

القول الثالث:

التفصيل: إن كان بلفظ الهبة اشترط قبول المدين، وإن كان بلفظ الإبراء لم يشترط القبول، وتبطل بالرد، اختاره بعض الحنفية.


(١). الفتاوى الهندية (٤/ ٣٨٤). وانظر البحر الرائق (٧/ ٢٩٦)، العناية شرح الهداية (٩/ ٥٤)، وفي تبيين الحقائق (٥/ ١٠٢): «وهبة الدين لمن عليه إبراء».
(٢). الجوهرة النيرة (١/ ٣٢٥).
(٣). مغني المحتاج (٢/ ٤٠٠)، وانظر كفاية الأخيار (ص: ٣٠٨).
(٤). المحرر (١/ ٣٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>