للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليل المنع من الرجوع إذا كانت الهبة لذي رحم:

الدليل الأول:

(ث-٢٨٦) ما رواه مالك في الموطأ، عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان بن طريف المري،

أن عمر بن الخطاب قال: من وهب هبة لصلة رحم، أو على وجه صدقة، فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب، فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها (١).

[صحيح، وسبق تخريجه] (٢).

ويناقش:

بأن عمر رضي الله عنه قسم الهبة إلى قسمين:

قسم أراد به الثواب، فلها حكم البيع. وقسم أراد به الإحسان فلا يرجع فيها، ومثل لها بالهبة لذي الرحم، والفقير.

الدليل الثاني:

(ح-١١٤٢) ما رواه الدارقطني من طريق عبد الله بن جعفر، عن عبد الله بن المبارك، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن،

عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها.

قال الدارقطني: انفرد به عبد الله بن جعفر (٣).

هذه الحالات التي يمتنع فيها الرجوع عن الهبة عند الحنفية، وأدلتهم على ذلك.


(١). الموطأ (٢/ ٧٥٤).
(٢). سبق تخريجه، انظر (ث ٢٧٠).
(٣). سنن الدارقطني (٣/ ٤٤)، ومن طريق عبد الله بن جعفر أخرجه الحاكم (٢/ ٦٠).
قال ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٣١): فيه عبد الله بن جعفر، وقد ضعفوه. اهـ اعتقادًا منه أن عبد الله بن جعفر هو المديني والد علي بن المديني. وهو خطأ منه يرحمه الله.

قال ابن عبد الهادي في التنقيح (٤/ ٢٢٩): «واعلم أن حديث سمرة هذا رواته كلهم ثقات، فإن عبد الله بن جعفر هو: الرقي، وهو ثقة، من رجال الصحيحين، وأخطأ المؤلف في قوله: (وقد ضعفوه) ـ يعني ابن الجوزي ـ فإن الذي ضعفوه هو: المدني، والد علي، وهو متقدم على هذا.
وعبد العزيز بن عبد الله الهاشمي: روى عنه جماعة، ووثقه الدارقطني، لكن الحديث منكر جداً، وهو أنكر ما روي عن الحسن، عن سمرة، والله أعلم. اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>