للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني:

إذا وهب الرجل هبته لأجنبي فلا يجوز الرجوع في الهبة مطلقًا قبل القبض وبعده، وهذا مذهب المالكية، وقول في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (١).

وهذا القول مبني على أن الهبة تلزم بالعقد، وتملك به، وقد سقنا الأدلة على لزوم الهبة بالعقد عند الكلام على توصيف عقد الهبة، فارجع إليه غير مأمور.

القول الثالث:

إذا وهب الرجل هبته لأجنبي جاز له الرجوع قبل القبض، ولا يجوز له الرجوع بعد القبض، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية، والحنابلة (٢).

وهذا القول مبني على أن الهبة لا تلزم ولا تملك إلا بالقبض، وقد سقت


(١). الخرشي (٧/ ١١٤)، التاج والإكليل (٦/ ٦٣)، الفواكه الدواني (٢/ ١٥٥)، منح الجليل (٨/ ٢٠٥)، القوانين الفقهية (ص: ٢٤٢).
(٢). الحاوي الكبير (٧/ ٥٤٥)، البيان للعمراني (٨/ ١٢٤)، روضة الطالبين (٥/ ٣٧٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٣٧)،

<<  <  ج: ص:  >  >>