للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= أعمر شيئًا فهو له. وهذا إسناد ضعيف مع مخالفة معاوية بن هشام ليعلى وعبد الرزاق، ويحيى، والحمل على ليث، فهو أضعف رجل في الإسناد.
ورواه حجاج، واختلف عليه في رفعه ووقفه، كما اختلف عليه في لفظه:
فرواه أحمد (١/ ٢٥٠) والنسائي (٣٧١٠) والبزار (٤٨٤٣)، عن أبي معاوية، قال: حدثنا حجاج، عن أبي الزبير به، مرفوعًا، بلفظ: (العمرى لمن أعمرها، والرقبى لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه). فلم يأت في لفظ الحديث: لا تحل. وزاد فيه: العائد في هبته، ورفعه إلى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. وحجاج مدلس على ضعفه.
وتابعه ابن نمير عند أحمد (١/ ٢٥٠)، قال أحمد: حدثنا ابن نمير، حدثنا حجاج به، مرفوعًا بلفظ: (من أعمر عمرى فهي لمن أعمرها جائزة، ومن أرقب رقبى فهي لمن أرقبها جائزة، ومن وهب هبة ثم عاد فيها، فهو كالعائد في قيئه).
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٣٠٦٣) حدثنا ابن أبي زائدة، عن حجاج به مرفوعًا، بلفظ: العمرى جائزة لمن أعمرها)، ولم يذكر العائد في هبته.
ورواه النسائي (٣٧١٣) من طريق محمد بن بشر، قال: حدثنا حجاج به، موقوفًا بلفظ: (لا تصلح العمرى ولا الرقبى، فمن أعمر شيئًا، أو أرقبه، فإنه لمن أعمره، وأرقبه حياته وموته).
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وهذا الحديث قد رواه غير واحد، عن طاوس، عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يعود .... قلت: تفرد حجاج بزيادة العائد في هبته في حديث العمرى والرقبى.
ورواه النسائي في المجتبى (٣٧٠٩)، والطبراني في المعجم الكبير (١١٠٠٠)، وابن حبان (٥١٢٦) والمقدسي في الأحاديث المختارة (٣٧٩٧)، من طريق زيد ابن أبي أنيسة، عن أبي الزبير به مرفوعًا، بلفظ: لا ترقبوا أموالكم، فمن أرقب شيئًا فهو لمن أرقبه.
ورواه عمرو دينار، واختلف عليه في إسناده:
فرواه النسائي في المجتبى (٣٧٢٤) والكبرى (٦٥٢٠) من طريق قتادة، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن طاوس، عن الحجوري، عن ابن عباس به، مرفوعًا، وزاد في =

<<  <  ج: ص:  >  >>